المادة 144: يجوز طلب الإفراج من طرف كل متهم وفي كل مرحلة من مراحل الإجراءات ومهما كانت الحالة.
يقدم طلب الإفراج المؤقت إلى رئيس المحكمة الجنائية أو الجنحية إذا كانت إحداهما قد تعهدت بالقضية ويبت الرئيس بأمر يتخذه في نفس الشروط المعروفة لقاضي التحقيق.
.gif)








