قال محمد آب ولد الجيلاني رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية إن اعترفات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الصريحة امام المحكمة المختصة بجرائم الفساد بتلقيه اموال من مصادر اجنبية لتمويل الانتخابات يضعه تحت طائلة المادة 14 من الامر القانوني رقم 2006-035 بتاريخ 2 نوفمبر 2006 المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.*
*وأضاف ولد الجيلاني في تدوينة على فيسبوك أن احتفاظ الرئيس السابق بتلك الأموال واستغلاله لها قد "يجره الى الدخول تحت طائلة الاحكام الخاصة بتبييض عائدات الجريمة وكذلك الثراء بلاسبب من قانون محاربة الرشوة والفساد".*